الشهيد الثاني
31
حاشية المختصر النافع
قوله * ( صلَّى الرجل أوّلًا ) * إن كان المكان مباحاً أو ملكاً للرجل ، ولو كان ملكاً لها ، تخيّرت مع سعةِ الوقت . قوله : * ( إذا لم تتعدّ نجاسته ) * إذا تعدّت على وَجْه لا يُعْفى عنه ، وإلا لم تضرّ ، كما لو وَقَعَت ابتداءً . قوله : * ( عدا موضع الجبهة ) * المرادُ به القَدْرُ المُعْتَبَرُ منها وهو مسمّاه ، لا جَمِيعُ ما يَقَع . قوله : * ( إذا لم تَتَمكَّن جَبْهَتُه من السجودِ ) * المرادُ به كمالُ التمكَّنِ مع حصولِ القدرِ المجزِئ منه ، وهو ما يَحْصُلُ معه الاستِقْرارُ . قوله : * ( وبين المقابِرِ ) * وإليها ولو قَبْرٍ واحدٍ . قوله : * ( في جوادّ « 1 » الطرُق ) * مع عدمِ تعطيل المارّةِ ، وإلا حَرُمَ وبَطَلَت الصلاةُ . قوله : * ( وأن تكون بين يَدَيه نارٌ مُضْرَمَةٌ ) * ولو مِجْمَرٌ أو سِراجٌ . قوله : * ( أو مُصْحَفٌ مفتوحٌ ) * للقارئ المُبْصِرِ ، وكذا غيرُ المُصْحَفِ من الكتُبِ ، ولا فرق بين الكلّ والبعضِ . قوله : * ( وقيل : تكره إلى باب مفتوح ) * « 2 » سواء كان داخلًا أو خارجاً . قوله : * ( أو إنسانٍ مواجه ) * أو امرأةٍ نائمةٍ . ما يُسْجَدُ عليه ص 75 قوله * ( وفي الكَتّان والقطن ) * . ولا فرق فيهما بين المَغْزُولَين وغيرِهما على الأقوى . قوله : * ( فعلى كفّه ) * يجب كونُه على ظَهْرِه ؛ ليَحْصُلَ الجَمعُ بين المسجدين . قوله : * ( ولا بأس بالقِرطاس ) * إذا كان متّخَذاً من جِنْسِ ما يصحّ السجودُ عليه ، فلو اتُّخِذ من الحريرِ أو القطنِ أو الكَتّانِ ، لم يجز . الأذان والإقامة فائدة : مَنْ أذّن لصلاةٍ واحدةٍ إيماناً واحتساباً وتَقَرّباً غَفَرَ اللَّه له ما سَلَفَ من ذُنُوبِه ، ومَنّ
--> « 1 » . الجوادّ : واحدها جادّة وهي سواء الطريق ووسطه . النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 1 ، ص 245 ، « جود » . « 2 » . القائل هو أبو الصلاح ، حكى عنه المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 116 . ولم نعثر عليه في الكافي في الفقه .